توفي عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات

0 83

السؤال

توفي عن زوجة، وأربعة أبناء، وخمس بنات. وترك عقارا، عبارة عن أرض مساحته 220 مترا مربعا.
ما نصيب كل فرد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو أم أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11.

فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها، ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم. فتحصل الزوجة من مساحة العقار المذكور، على سبعة وعشرين مترا مربعا ونصف المتر ( 27.50 م ) ، ويحصل كل ابن على تسعة وعشرين مترا مربعا، واثنين وستين جزءا من المتر ( 29.62 م ) ، وتحصل كل بنت على أربعة عشر مترا مربعا وواحدا وثمانين جزءا من المتر ( 14.81 )، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 13 104 220 م زوجة 1 13 27.50 م

4 أبناء

5 بنات

7

56

35

118.46 م

74.81 م

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة