لو كان في صدقة التطوع لكان معيباً، فكيف بالزكاة!

0 229

السؤال

السلام عليكم00
بين الحين والآخر أجمع الأغراض التي لا نحتاج إليها في منزلنا أو في محلي التجاري (كالملابس والأثاث والأجهزة وغيرها) وهي بحالة جيدة، وأقيم سعرها بوضعها الحالي، وأتصدق بها لجهة خيرية معتمدة، بنية أنها جزء من زكاة أموالي، فهل هذا التصرف صحيح وجائز شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجزئ إخراج هذه الأغراض بنية الزكاة، وذلك لأن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الزكوي، والرخصة في إخراج القيمة عند من يقول بها مقيدة بما كان فيه مصلحة للفقير، والأمر هنا ليس كذلك، إذ أن المصلحة راجعة إلى المزكي، هذا بالإضافة إلى أن إخراج مثل هذه الأشياء، وهي من المستغنى عنه، لو كان في صدقة التطوع لكان معيبا، فكيف بالزكاة المفروضة، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد [البقرة:267]. فهذا الفعل أقرب إلى كونه وقاية للمال من الزكاة، فلا يجوز الإقدام عليه، ولا تبرأ به الذمة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 21033، والفتوى رقم: 23048. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة