حكم استخدام الآيات والأحاديث بغرض إشهارالسلع

0 198

السؤال

السلام عليكم وبارك الله فيكم
ما هو حكم الإسلام في من يستخدم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الإشهار للسلع والبضائع التجارية في وسائل الإعلام المختلفة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحكم على الأمور تابع لمقاصدها، فإذا كانت السلع والبضائع التجارية مما يجوز بيعه، وكان صاحبها ملتزما بالمنهج الشرعي في بيعها، فإذا استخدم لذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كأن يروج للعسل مثلا بقوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس [النحل:69]. وللتمر بقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون [النحل:67]. وللحبة السوداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام، قلت وما السام؟ قال: الموت. رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وللكمأة بقوله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه من حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، فلا حرج في ذلك كله ما لم يقصد به غرض سيء. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة