0 140

السؤال

لقد قرأت في موقعكم الكثير من الفتاوى حول صفات المني والمذي، ولكن لا يزال الأمر يختلط علي، حيث إني أرى أحيانا سائلا تختلط فيه صفات المني والمذي.
فإذا رأيت شيئا يحرك الشهوة، ثم نزل مني سائل لزج أصفر، ليست له رائحة، ولا يخرج دفقا.
هل أعطيه حكم المذي؛ لصفة اللزوجة وعدم الرائحة، أم أعطيه حكم المني للونه الأصفر؟
أيضا بمثل مواصفات السائل الذي ذكرت، يخرج مني أحيانا بعد الغائط فهل أغتسل منه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                     

 فمني المرأة يعرف بفتور شهوتها بعده, ورائحته كرائحة مني الرجل, ويكون أصفر, لكن الصفرة لا تكفي في تمييزه عن غيره.

قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط: أما مني المرأة فهو أصفر رقيق، ولا يكفي ذلك في معرفته؛ فإنه لا يختص به، وفي هذا الكتاب، وفي "النهاية" أنه لا خاصية له إلا التلذذ، وفتور شهوتها عقيب خروجه، فلا يعرف إلا بذلك. وذكر القاضي أبو المحاسن الروياني صاحب "البحر" أن رائحته أيضا مثل رائحة مني الرجل، فعلى هذا له خاصيتان يعرف بواحدة منهما، أيتهما كانت. انتهى.

وفي نهاية المطلب للجوينيفأما المرأة إن تحقق خروج المني منها، ولا يتصور الإحاطة بذلك إلا بفتور شهوتها، ولا شك أن شهواتهن عند انقضاء الوطر تفتر. فإن علمت ذلك من خروج الخارج، فهو منيها، ولزمها الغسل كالرجل. انتهى. 
 والغالب أن الخارج عند رؤية ما يشتهى يكون مذيا.

 ففي كفاية الطالب الرباني، ممزوجا برسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وهو (أي: المذي) ماء أبيض رقيق، يخرج عند اللذة بالإنعاظ (أي: قيام الذكر عند الملاعبة)، أو التذكار بفتح التاء (أي: التفكير). انتهى.

 فالظاهر أن الذي رأيت لا تنطبق عليه صفات المني, ولا يوجب الغسل.

وبخصوص الخارج عند الغائط: فالغالب أن يكون وديا, وهو نجس, ولا يوجب الغسل.

ففي اللباب في شرح الكتاب، الحنفي: (والودي) وهو: ماء أصفر غليظ، يخرج عقيب البول، وقد يسبقه. انتهى.

ولمزيد الفائدة عن حكم رؤية ما يشبه المني, والمذي معا، راجعي الفتوى رقم: 95237

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة