حكم وضع الرجل شبكة تلصق بفروة الرأس

0 117

السؤال

وذكرنا أنها جائزة عند الحنفية، وجائزة عند الشافعية للمتزوجة بإذن الزوج، وجائزة عند الحنابلة للحاجة، وجائزة عند المالكية؛ لأنها ليست بوصل، بل توضع على الرأس. وعلى ذلك، فإن الراجح فيها عندنا كأنها لا حرج فيها، سواء كان ذلك للحاجة، أو التزين للزوج إذا كانت من شعر طاهر غير شعر الآدمي، ولم تتبرج بها من تلبسها.
والله أعلم.
هذا جزء من فتوى سابقة لديكم برقم:116250
أريد أن آخذ بهذا الجزء المباح بتلك الشروط المذكورة، ولكن سؤالي حول الشبكة، وهي مختلفة قليلا عن الباروكة، فهي تلصق بفروة الرأس بغراء في أماكن معينة لا يوجد فيها شعر، أو خفيف، بعد حلقه تماما.
السؤال 1: هل وضوئي صحيح، علما بأن هذه الشبكة تسمح بوصول الماء إلى فروة الرأس، عدا مكان اللصق؟
2- أنا رجل فلا مشكلة إذا كان الشعر لآدمي حيا كان أم ميتا.
أرجو البحث في سؤالي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فليس لك أن تأخذ بما جاء في الفتوى التي أشرت إليها؛ لأنها في حق النساء، وليست في حق الرجال، ولا فرق بين الرجال والنساء في حكم الوصل، وإن كان هناك فرق فهو في التخفيف على النساء أكثر من الرجال لحاجتهن للزينة وليس العكس، وتقدم هذا في الفتوى رقم: 295756، والفتوى رقم: 162587. كما أنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة في تحريم وصل الشعر بشعر آدمي، فكما أنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدمي، فكذا لا يجوز للرجل ذلك.

  قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: (فرع: وصل الشعر) من الآدمي (بشعر نجس، أو شعر آدمي، حرام) مطلقا؛ للخبر السابق، وللتغرير، وللتعرض للتهمة؛ ولأنه في الأول مستعمل للنجس العيني في بدنه كالإدهان بنجس، والامتشاط بعاج مع رطوبة. وأما في الثاني، فلأنه يحرم الانتفاع به، وبسائر أجزاء الآدمي لكرامته ...اهــ.

وقال النووي في المجموع: إذا وصلت شعرها بشعر آدمي، فهو حرام بلا خلاف، سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف ... اهــ.

وإذا كان هذا في حق المرأة التي أجاز بعضهم لها أن تصل شعرها بغير شعر الآدمي للزينة، فكيف بالرجل. فقولك: "أنا رجل، فلا مشكلة إذا كان الشعر لآدمي حيا كان أم ميتا" لا ندري أين مأخذه؟
والشبكة التي تسأل عنها ما دام أنها تلصق بالرأس، فهي أولى بالمنع وأقرب لوصل الشعر، منه إلى مجرد وضعه بدون وصل، فلا يجوز أن تلبسها ولا يجزئ المسح عليها في الوضوء ولا الغسل، والرجل أصلا في هذا الباب ليس كالأنثى، لا منقصة عليه في الصلع، ويمكنه أن يعتم أو يلبس قلنسوة أو طاقية.

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة