من حلف على شيء ثم فعله وكفّر عنه، فهل تلزمه كفارة أخرى لو فعله؟

0 173

السؤال

حلفت أني لن أعمل ذنبا معينا، وعملته، وأخرجت كفارة، وبعد الكفارة عملته عدة مرات. هل تلزمني كفارة أخرى؟
وهل يجوز إخراج الكفارة مالا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                     

 فإذا كنت قد حلفت ألا تفعلي ذنبا معينا, وفعلته, فقد لزمتك كفارة يمين, فإذا أخرجتها, ثم عدت إلى الذنب المذكور, فلا تلزمك كفارة أخرى؛ لأن اليمين تنحل عند أول حنث فيها، ما لم تقصدي بيمينك أن الكفارة تتعدد عليك بتعدد ذلك الذنب، أو كانت صيغة اليمين تفيد التكرار, ككلما, أو مهما، فإن الكفارة تتكرر بتكرر الحنث حينئذ، وانظري الفتوى رقم: 299875.

وبخصوص إخراج كفارة اليمين نقودا, فالجواب أنها لا تخرج إلا طعاما عند الجمهور، وقال بعض أهل العلم بجواز إخراج القيمة عنها، خصوصا إذا كان ذلك أكثر نفعا للفقراء، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 278860.

وننصحك بالابتعاد فورا عن جميع الذنوب, والمبادرة إلى التوبة الصادقة, والإكثار من الاستغفار, وللمزيد عن شؤم المعصية راجعي الفتوى رقم: 20090.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة