0 78

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن بنت واحدة، ولم يترك وارثا غيرها من أصحاب الفروض والعصبة؛ فإن التركة كلها لها، النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}، والنصف الباقي ردا؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ترك مالا، فهو لورثته. رواه مسلم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي -إذن- قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية، إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة