هل يجوز للأجير أن يؤجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه بأقل من أجرته؟

0 96

السؤال

أعمل بالتعقيب، وتخليص المعاملات إلكترونيا فقط، عن طريق الواتساب، منذ سنة تقريبا، وأعلن في المجموعات والصفحات عن خدماتي، وأستقبل المعاملات من الزبون، وأرسلها لمعقب آخر ينجز لي بسعر أقل، وسؤالي -يا شيخنا-: أنا لا أدري كيف يقوم بإتمام معاملاتي، ربما يستخدمون الواسطة، أو الرشوة؛ للإسراع بإنجاز ما نطلبه منهم، فهل يجوز لي التعامل معهم؟
للتوضيح أكثر: كل مهمتي استقبال المعاملات، وإرسالها لمن ينجزها، وأحول له حقه، وأراسل الزبون متى ما تم الإنجاز، وأحصل على 100 ريال، أو 50 ريالا على كل معاملة، فهل هذا العمل حلال أو حرام؟ مع العلم أني لا أعرف المنفذين، وإنما أتعامل معهم بالواتساب فقط، وإنجازنا مضمون -ولله الحمد-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعملك فيما يسمى بالتعقيب، وتخليص المعاملات، لا حرج فيه من حيث الأصل، وهذا العمل يعد من باب الإجارة المشتركة، والأجير المشترك يجوز له أن يؤجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه، بأقل من أجرته، إذا لم يشترط عليه مباشرته للعمل بنفسه، جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة ما يلي: وإذا تقبل الأجير عملا في ذمته بأجرة، كخياطة، أو نحوها، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها: أي: من أجرته. اهـ.

وأما مسألة الشكوك التي تراودك حول الطرق التي يسلكها من تكل إليهم تلك الأعمال ليتابعوها، وينجزوها، فلا تؤثر في صحة تلك المعاملات، ولا ما اكتسبته منها. والأصل هو السلامة، ولا عبرة بالتوهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة