مسائل في اقتداء المأموم بالإمام

0 88

السؤال

أنا شخص ألثغ في حرف الراء، وقد حدث معي أكثر من مرة أن أكون مسبوقا، فأقوم بعد سلام الإمام؛ لإكمال ما تبقى من ركعات، ولكن المشكلة أنه يأتي شخص، ويقف بجواري، ويقدمني للإمامة، وأنا آخذ بالأحوط في مسألة إمامة الألثغ وأنها لا تصح، وكذلك آخذ بالأحوط في مسألة اقتداء الرجل بالمأموم إذا قام لقضاء ما فاته، وأن ذلك لا يصح إذا أكمل المأموم ركعة مع إمامه، أو أكون في بعض الحالات منفردا، فيأتي رجل أيضا يقدمني للإمامة، وأنا أتبع قول من يقول بعدم جواز إمامة المنفرد، وعدم صحة إمامة الألثغ، فماذا أفعل في مثل هذه الحالات؟ وإذا جئت المسجد متأخرا، وكانت الجماعة الأولى قد انقضت، ووجدت جماعة ثانية، ولكني لا أعلم هل بدأت الجماعة الثانية بأن كان هناك شخص مسبوق أو منفرد، فأتى رجل وقدمه للإمامة مثلا، وبعدها بدأت أعداد المصلين تزداد خلف هذه الجماعة، أم أن الجماعة الثانية بدأت بأن أتى رجال ونوى واحد منهم الإمامة منذ بداية الصلاة، فماذا أفعل والحال هذه؛ علما بأني ذكرت لكم أن مذهبي على منع إمامة المسبوق والمنفرد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                      

 فمسألة الاقتداء بالألثغ محل خلاف بين أهل العلم, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 228322, وهي بعنوان"مسائل في إمامة الألثغ، وحكم من اقتدى به"

والراجح عندنا جواز الاقتداء بالمنفرد, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 131230, كما أن المفتى به عندنا جواز إمامة المأموم المسبوق, وراجع الفتوى رقم: 283159.

والمسائل الثلاث التي ذكرتها من المسائل الاجتهادية التي لا يقطع فيها بخطأ المخالف, وبالتالي فإذا اقتدى بك شخص فصلاته صحيحة, ولا يلزمك شيء, وإذا وجدت جماعة ثانية في المسجد, فصل معهم, وصلاتك صحيحة حتى ولو تبين أن الإمام مسبوق, أو أحرم منفردا, قال المرداوي في الإنصاف: وإن كان الركن والشرط المتروك يعتقده المأموم ركنا وشرطا، دون الإمام لم يلزمه الإعادة على الصحيح من المذهب قدمه ابن تميم، والشارح، ومال إليه واختاره المصنف، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر: لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد، وقال في موضع آخر: الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافا دائما، ظواهرها: أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف يجب الإعادة، وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا يوجب الإعادة، وهو الذي عليه السنة والآثار وقياس الأصول. انتهى. إلى أن قال: محل الخلاف في هذه المسألة: إذا علم المأموم وهو في الصلاة، فأما إذا علم بعد سلامه: فلا إعادة. هذا هو الصحيح. انتهى

والاقتداء بالمخالف فى الفروع جائز, ولا يبطل صلاة الإمام, ولا المأموم, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 93591، والفتوى رقم : 111275.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة