متى تكون الأرض من عروض التجارة؟

0 80

السؤال

أنا مسافر إلى السعودية، وذهبت في إجازة، وكانت معي 40 ألفا، دفعتها مقدما في قيراط، و80 ألفا، في شهر 7/2015، ورجعت للسفر مرة أخرى، وسددت أيضا 20 ألفا، ولا أتذكر نية الشراء وقتها: هل للمتاجرة، أم للبيع، وبناء بيت للعائلة؟
وفي شهر 2/2016 عملت مقايضة بقيراط آخر، بمبلغ 115 ألفا، بغرض البناء، أو البيع والبناء بقيراط آخر، أو البيع وشراء بيت.
القيراطان لنفس المالك، وهو زوج خالتي، وبعد مدة 6 شهور في شهر 7/2017 تقريبا طلب زوج خالتي بيع القيراط للمتاجرة به في مكان آخر يأتي بربح أفضل، ومن ذلك أن نبيع ونشيد بيتا، أو نشتري بيتا، وكان ما تبقى من القيراط بعد سداد الدين الباقي 145 ألفا، فكيف أخرج الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الأرض لا تكون من عروض التجارة عند الجمهور، إلا بشرطين: أحدهما: أن يملكها بفعله (معاوضة: شراء مثلا)، والثاني: أن ينوي عند تملكها نية جازمة أنها للتجارة.

  وعليه؛ فما ملكته لا بنية التجارة الجازمة، كأن ملكته مترددا بين بيعه، أو البناء عليه مثلا، فلا زكاة عليك فيه، وإن بعته بعد ذلك، ولا تجب عليك الزكاة إلا فيما اشتريته جازما أنه للتجارة، وانظر الفتوى رقم: 118248.

وإذا علمت هذا؛ فالذي فهمناه من سؤالك أن القطعة الأولى، وكذا الثانية، لم تكن جازما حين اشتريتهما بنية التجارة، وأنك إنما كنت جازما بتلك النية حين اشتريت القطعة الثالثة، والتي ذكرت أنك اشتريتها في الشهر السابع من عام 2017 تقريبا.

  وعليه؛ فالواجب عليك أن تقوم هذه القطعة من الأرض عند حولان الحول الهجري، ثم تخرج زكاتها، وهي ربع عشر قيمتها، مضموما إليها ما تملكه من نقود، أو عروض أخرى للتجارة.

فالواجب عليك تقويم الأرض عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به، ثم تضم إلى ذلك ما تملكه من أموال أخرى، وتخرج زكاة الجميع، وهي ربع العشر.

فإذا بعت الأرض قبل حولان الحول، واشتريت بثمنها أرضا أخرى لا بنية التجارة، فلا زكاة عليك فيها.

وأما ما عليك من دين، ففي خصمه من المال الواجب زكاته، خلاف بيناه، مع بيان المختار عندنا، في الفتوى رقم: 124533. وهذا كله إن كنت اشتريت القطعة الثالثة فعلا كما فهمناه.

وأما إن كنت بعت الأرض الثانية، وقضيت دينك، ولم تشتر القطعة الثالثة، فالزكاة واجبة عليك فيما بقي بيدك من المال، إذا حال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، فتزكيه مضموما إلى ما تملكه من نقود أخرى، أو عروض.

  هذا، ولا يخلو السؤال من بعض غموض، فإن لم تكن الإجابة الواقعة بحسب فهمنا، مطابقة للواقع، فيرجى إعادة كتابة السؤال بصيغة أكثر وضوحا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة