ماذا يلزم من باع حسابه في لعبة كونكر ثم أنفق المال؟

0 161

السؤال

كنت ألعب لعبة تدعي: كونكر، إلى أن قلت في نفسي: يجب أن أترك اللعبة، وأشغل نفسي بما ينفعني، ثم بعت حسابي فيها، ثم عرفت أن هذا المال حرام، لكني كنت اشتريت أشياء بهذا المال، فهل يجب علي بيع ما اشتريته بهذا المال، والتصدق به، أم إن الله عفا عما قد سلف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا حكم لعبة الكونكر في الفتوى رقم: 258007. وذكرنا فيه حرمة اللعب بها؛ لما تشتمل عليه من محاذير شرعية.

وعلى هذا؛ فلا يجوز بيعها، والمال المكتسب من ذلك يعتبر كسبا خبيثا، وما كان كذلك، فقد ذهب بعض العلماء إلى التفصيل فيه بين من اكتسبه جاهلا ثم تاب، فله الانتفاع بما اكتسبه منه، وبين من اكتسبه عالما بحرمته، فيتخلص منه حينئذ، ولا ينتفع به، جاء في الاختيارات لابن تيمية ـ رحمه الله ـ ما يلي: ومن كسب مالا حراما برضاء الدافع ثم تاب ـ كثمن الخمر، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ـ فالذي يتلخص من كلام أبي العباس: أن القابض إن لم يعلم التحريم، ثم علم، جاز له أكله، وإن علم التحريم أولا، ثم تاب، فإنه يتصدق به. اهـ.

وعلى هذا التفصيل؛ فما دمت قد كسبت المال، وأنت جاهل بحرمة ذلك، وتبت من ذلك، وكففت عنه، فلا حرج عليك في الانتفاع به، ولا يلزمك التخلص مما اشتريته بذلك المال.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: إذا كان قد أخذه، فإن كان جهلا منه، ولا يدري أنه حرام، فإن توبته تجب ما قبلها، وهو له؛ لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. {البقرة:275}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة