كتمان شيء من الميراث بغرض التصدق به عن الميت

0 61

السؤال

توفيت جدتي بعد والدي، وقد تنازلت عن إرثها لأخي بحضور عمي، وبعد وفاتها طالب بالميراث، وكان له ذلك، ما عدا مبلغا من المال لم نخبره عنه، بنية جعله صدقة جارية عن جدتي، فهل هذا جائز؟ وهل نأثم على ذلك؟ وماذا نفعل؟ أرجو الرد الآن -جعل الله ما تقومون به في ميزان حسناتكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت جدتك رشيدة، وتنازلت في حال صحتها، وباختيارها، عن حقها في ميراث والدك لأخيك؛ فإن ذلك هبة جائزة، ونافذة، إذا حازه أخوك الموهوب له، في حياة جدتك الواهبة.

وأما إذا توفيت دون أن يحوزه أخوك، فلا تنفذ الهبة، ويبقى هذا الحق على ملك جدتك، ومن ثم؛ ينتقل إلى ورثتها بعد وفاتها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 100892، 321232، 62708.

وإذا صحت الهبة ونفذت، فلا حق لعمك في المطالبة بميراث والدته من أخيه (والد السائل)، بل هو من حق أخيك الموهوب له، فإذا أخذ منه شيئا، سواء لنفسه، أم للتصدق به عن مورثته (جدته)، فلا حرج عليه في ذلك. 

 وأما إذا لم تصح الهبة، فهذا المال من حق وارث جدتك، وهو عمك، ولا يحل لكم أن تكتموا منه شيئا، ولو كان بغرض التصدق به عن صاحبته. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة