توفي عن زوجة وثلاث بنات وثلاث بنات ابن وابني ابن وأوصى ببيت لأولاد ابنه

0 70

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
(بنت ابن) العدد 3
(زوجة) العدد 1
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته هي :
أوصى بأحد البيوت لأولاد ابنه المتوفى وهم خمسة( ثلاث بنات، وابنان) ظنا منه أنهم لا يرثون منه.
- إضافات أخرى:
ثم توفيت الزوجة قبل القسمة، ولديها أخ شقيق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالوصية لأولاد الابن الوارثين بأحد البيوت وصية غير لازمة، ولا تمضي إلا في نصيب من رضي من بقية الورثة، وهو بالغ رشيد، ولا عبرة بظن الشخص الموصي بأنهم غير وارثين، وإنما العبرة بما هو واقع، فما دام أنهم وارثون، فإن الوصية لهم لا تمضي، بل لو كانوا غير وارثين حقيقة عند الوصية، وصاروا وارثين عند الموت، لم تمض الوصية لهم، قال الماوردي الشافعي في الحاوي: ولو أوصى له وهو غير وارث، ثم صار عند الموت وارثا: ردت الوصية. اهـ. ومثله قول ابن قدامة في الكافي: فإن وصى لغير وارث، فصار عند الموت وارثا، لم تلزم الوصية. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967. وكلاهما عن الوصية للوارث.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، والباقي لابني الابن وبنات الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، فتقسم التركة على خمسمائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها، ثلاثة وستون سهما (63)، وللبنات ثلثاها، ثلاثمائة وستة وثلاثون سهما (336)، لكل واحدة منهن مائة واثنا عشر (112)، ولكل ابن ابن ثلاثون سهما (30)، ولكل بنت ابن خمسة عشر سهما (15)، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 21 504 زوجة 3 63 3 بنات 16 336

ابنا ابن

3 بنات ابن

5

60

45

والزوجة التي ماتت قبل أن تستلم نصيبها، ينتقل هذا النصيب إلى ورثتها، ولم تذكر لنا من هم ورثتها؛ حتى نستطيع أن نجيبك إجابة دقيقة.

وعلى كل؛ فإذا لم تترك من الورثة إلا شقيقها، فإنه يأخذ نصيبها كاملا تعصيبا، ولكن لا بد قبل ذلك من التأكد من الورثة، وحصرهم حصرا لا غموض فيه.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة