حكم دفع الرشوة عند تعذر قبول العروض المناسبة

0 106

السؤال

نحن في بلد تعاني من حرب، وهنالك مديرلشركة النفط يطلب ما يسميه حقه ممن يتقدمون بعروض بيع المشتقات للشركة؛ لأنه لا يوجد نظام مناقصات، ولكن عروض بأسعار محددة من قبل شركة النفط نفسها، والمدير يضع الأولوية للشراء من صاحب العرض المناسب مع الأسعار المحددة طالما أنه سيدفع لهذا المدير حقه. فما الحكم على مقدم العرض إذا دفع لهذا المدير ليضمن أن عرضه يتم اعتماده بواسطة هذا المدير؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الأصل أن العمولة التي يطلبها المدير رشوة محرمة، ولا يجوز دفعها له، لكن إن كانت عروضكم هي المناسبة ولم تجدوا بدا من بذل رشوة للمدير، فقد يتجه القول بجواز بذلها حينئذ، ويكون الإثم على المدير الآخذ وحده، لا على الباذل، كما سلف بيانه في الفتوى: 179693، والفتوى: 127802.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة