توفي عن أم وزوجة وبنتين وأخت شقيقة وأخوين شقيقين وثلاثة أبناء أخ شقيق

0 87

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
(ابن أخ شقيق) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، وأيضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

ولابنتيه الثلثان ـ فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

والباقي للشقيقة والشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين{النساء:176}.

ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق حجب حرمان:

 فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما، لأم الميت سدسها، عشرون سهما، ولزوجته ثمنها، خمسة عشر سهما، ولابنتيه ثلثاها، ثمانون سهما، لكل واحدة منهما أربعون، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 5 120 أم 4 20 زوجة 3 15 ابنتان 16 80

أخوان شقيقان

أخت شقيقة

1

4

1

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة