مات عن زوجة وشقيقتين وثلاثة أبناء عم لأب

0 97

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم من الأب) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ... } النساء : 12، ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: { ... فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ... } النساء 176، والباقي لأبناء عمه من الأب تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

 فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للزوجة ربعها: تسعة أسهم، وللشقيقتين ثلثاها: أربعة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن اثنا عشر، ولكل ابن عم من الأب: سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 × 3 36 زوجة 3 9 أختان شقيقتان 8 24 3 أبناء عم من الأب 1 3

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة