هل يشترط وجود المحرم في ذهاب المرأة للعمل، وركوبها مع السائق؟

0 69

السؤال

هل يجب أن أكون محرما لأمي، أو أحد من عائلتي. وعندما أريد أن أذهب معها لتوصيلها لمقر العمل، ترفض، وتقول إنني لست بخلوة مع السائق، وتأتي بفتوى تبيح لها ذلك.
فما العمل؟ وهل أأثم؟
وتقول إن ذهبت معي، فسأغضب عليك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يشترط للمرأة إذا خرجت من بيتها لغير سفر أن يكون معها محرم، وأما ركوب المرأة في السيارة منفردة مع سائق أجنبي، فقد أفتى جمع من العلماء بتحريمه؛ لكونه داخلا في الخلوة المحرمة، لكن بعض العلماء أجاز ذلك عند أمن الفتنة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 274744
وعليه؛ فإن كانت أمك أو غيرها من أقاربك تقلد من يقول بهذا القول من العلماء، فلا حرج عليها إذا كانت الفتنة مأمونة والريبة منتفية، ولا إثم عليك في عدم الخروج معها، أما إذا لم تؤمن الفتنة ووجدت ريبة، فلا يجوز لك تركها مع السائق وحدهما، ولا يضرك غضبها عليك حينئذ.
مع مراعاة أن الأم لها حق عظيم على ولدها، ولا تجوز الإساءة إليها مهما كان حالها، ولكن تعامل بالرفق والأدب والتوقير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة