حكم من تلفظ بالطلاق ونسي الصيغة

0 79

السؤال

أرجو منكم أن تفيدوني: إذا تلفظ شخص بالطلاق، ثم نسي الصيغة التي تلفظ بها، ولا يعلم إن كانت هذه الصيغة يقع بها طلاق أم لا؟ فهل يقع طلاقه أم لا؟
شكرا لكم، وجزاكم الله خير جزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا تيقن الشخص من تلفظه بالطلاق الصريح، ثم نسي الصيغة، أو شك فيها، فقد وقع طلاقه. وأما إذا شك فيما تلفظ به هل هو صريح أو غير صريح، فلا يقع طلاقه مع الشك. وراجع الفتوى رقم: 93901.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات