حكم الرسوم الإدارية المقتطعة من المبلغ المقترض من بطاقة الائتمان

0 81

السؤال

لقد قام زوجي بأخذ جزء نقدا، من بطاقة الائتمان، مع دفعه على أقساط كل شهر من بنك إسلامي، مع إضافة رسوم إدارية على القسط. وعند تسديد المبلغ في أي وقت، لا يتم إضافة أي مبلغ إضافي إليه، فقط المبلغ الأساسي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه الزيادة التي يأخذها البنك مجرد رسوم إدارية محددة، وليست مرتبطة بالمبلغ المقترض، أو مدة سداده، فالمعاملة المذكورة جائزة.

فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي بخصوص بطاقات الائتمان: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته، مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات