إذا وكّل أحد الورثة وارثًا آخر بالتصرف بالتركة فحابى الورثة الآخرين

0 64

السؤال

هل يحق لزوجتي شيء فيما ترك والدها؟ علما أن أمها أنجزت عقدا وقد صدقت عليه، وهو موقع من قبل زوجتي، يعطي الأم حق التصرف في التركة، وإخوانها يستغلون السكن الذي كان يسكنه -رحمه الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالبنت من جملة الورثة، ولها حق في تركة أبيها بلا خلاف، إلا إذا وجد بها مانع من موانع الإرث الثلاث وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين.

فلزوجتك حق في تركة والدها، إذا لم يوجد بها شيء من تلك الموانع.

وإذا وكلت زوجتك أمها في التصرف بنصيبها من التركة ورأت أنها تعدت، أو لم تحسن التصرف، فلها أن تعزلها، وتفسخ تلك الوكالة، فالوكالة عقد جائز، يجوز للموكل عزل الوكيل، وفسخ الوكالة متى شاء، وليس عقدا لازما، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: للموكل أن يعزل وكيله متى شاء. ولو كانت الوكالة المذكورة دورية، أو كان قد شرط عدم عزل الوكيل، أو كان قد وكل أبدا، أو على أن يكون طول مدة حياته، وينعزل الوكيل حينئذ؛ لأن الوكالة حق للموكل، فله إبطاله. اهـ.

 والسكن الموروث حق لكل الورثة، ولكل واحد منهم فيه بقدر نصيبه الشرعي في الميراث.

وليس للأولاد الحق في الاستئثار بمنفعته دون بقية الورثة، وإذا فعلوا ذلك فهم معتدون.

ويجوز للمظلوم من الورثة أن يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة