أفطر أياما في رمضان وأخر القضاء... الحكم والواجب

0 84

السؤال

أنا شاب عمري 19، عندي استفساران.
أولا: قبل 3 أو 4 سنوات أفطرت في رمضان حوالي 3 أو 4 أيام، والآن قضيتهم يعني بعد مرور 3 سنوات (تأخرت) فهل علي كفارة؟
ثانيا: قبل أسبوع فتحت النت، ورأيت طريقة لشراء أشياء من الانترنت عن طريق ما يسمى بالفيزا الوهمية أو المسروقة، وأنا صراحة لا أعرف ما معنى الفيزا الوهمية، وفتحت الموقع واسمه موقع (التنين) ويعطيك كلمة مرور الفيزا، ورقمها، وتشتري ما تريد من الإنترنت من أموال هذه الفيزا المسروقة أو الوهمية. وأنا مع الأسف اشتريت بقيمة 100 دولار. فماذا أفعل؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فأما عن الفطر في رمضان، وتأخير القضاء، فإن كنت أفطرت عن عذر شرعي من مرض أو سفر، فإنه لا حرج عليك في الفطر، وإن أفطرت عن غير عذر شرعي، فقد ارتكبت ذنبا عظيما، يستوجب التوبة إلى الله تعالى. وانظر الفتوى رقم: 111609، والفتوى رقم: 122854. وكلاهما في عقوبة من أفطر بلا عذر.

وأما تأخير القضاء؟ فتأخير القضاء أيضا إن كان لغير عذر حتى دخل رمضان التالي، فإنه يجب مع القضاء كفارة عند جمهور أهل العلم، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج: ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه بعد يوم عيد الفطر في غير يوم النحر وأيام التشريق حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، لأن ستة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أفتوا بذلك ولا يعرف لهم مخالف، أما إذا لم يخل كذلك فلا فدية، لأن تأخير الأداء بذلك جائز، فالقضاء أولى. اهـــ، وانظر الفتوى رقم: 111559 ففيها المزيد عن مقدار الفدية وأقوال الفقهاء فيها.
وأما الشراء بتلك البطاقة المسروقة فلا شك أن هذا ذنب عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. اهـــ ، فاتق الله تعالى -أيها السائل- لا سيما وأنت في مقتبل العمر، فلا تسود صفحات كتابك بالسيئات والمعاصي، واملأها بالتوبة والحسنات والطاعات، والواجب عليك الآن في تلك السرقة هو التوبة بالندم، والعزم على عدم العودة إليها مستقبلا، ثم التصدق بذلك المبلغ عن الشخص الذي سرقت منه المال ما دمت لا تعرفه، ولا يمكنك إرجاع النقود إليه. وانظر الفتوى رقم: 28499. عن كيفية التوبة من السرقة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة