واجب المعتدة إذا حلفت ألا تخرج من بيتها فخرجت

0 125

السؤال

كنت قد حلفت يمين أن لا أخرج من البيت وأنا في العدة؛ لسماعي من البعض أن الخروج من المنزل لا يجوز، وعندما سألت عدة مشايخ أجابوني أنه يجوز الخروج للضرورة، وخرجت. هل علي كفارة يمين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالمعتدة لها أن تخرج لحاجتها نهارا، كما بيناه في الفتوى رقم: 204793. وما دمت قد خرجت بعد ما حلفت على عدم الخروج، فإنه تلزمك كفارة للحنث في اليمين.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة