المعتبر في عيار الذهب الموجب لقطع يد السارق

0 102

السؤال

أعلم أن حد السرقة يبدأ من ربع دينار الذي هو جرام وربع الربع من الذهب ، لكن أي عيار ذهب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فنصاب القطع في حد السرقة هو ربع دينار؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار, ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.

وربع الدينار المعتبر فيه هو الذهب الخالص. جاء في مختصر خليل وهو من كتب المالكية مبينا قدر ما توجب سرقته القطع: أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة، أو ما يساويها بالبلد شرعا وإن كماء. اهـ المعنى أن سارق ربع دينار خالص، أو ثلاثة دراهم فضية خالصة، أو ما يساوي قيمة أحدهما، ولو ماء أو نحوه مما ينتفع به تقطع يده. وبهذا يتضح أن المعتبر هو الذهب الخالص، وهو عيار (24). وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 205648.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة