زكاة الشقة غير المسكونة وذهب الزوجة والأموال التي يتاجر بها

0 82

السؤال

عندي شقة لا أسكن بها، هل تخرج عليها زكاة المال؟ هل يتم إخراج الزكاة على الذهب الذي تلبسه زوجتي؟ أم كل الذهب المملوك لها؟ ويوجد لدي بعض من الأموال أتاجر بها. هل أخرج على هذه الأموال زكاة؟ وهل يجوز إخراج زكاة المال لرجل عنده كرب، والكرب هو أن شقته حدث بها حريق، وأريد أن أعينه على تكاليف تصليح الشقة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فأما الشقة التي لا تسكنها، فإن كنت اشتريتها بنية بيعها مستقبلا، فهي عرض من عروض التجارة، وتلزمك زكاتها، فيجب أن تقيمها عند مرور الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، وتخرج من قيمتها ربع العشر أي 2.5%، وإن اشتريتها بغير نية التجارة؛ كأن اشتريتها لتأجيرها، فلا تعتبر عرضا من عروض التجارة، وليس عليك زكاة في قيمتها، وإنما تزكي مدخولها إذا بلغ نصابا ـــ بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك، أو ذهب، أو فضة، أو عرض تجارة ــ وحال عليه الحول، فتخرج منه ربع العشر أي 2.5%.
والأموال التي تتاجر بها يلزمك زكاتها أيضا إذا بلغت نصابا، والنصاب في النقود هو ما بلغ 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة.
وأما زكاة الحلي؛ فإن جمهور الفقهاء على أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة، وهو مروي عن خمسة من الصحابة -رضي الله عنهم- وهو المفتى به عندنا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 127824، والفتوى رقم: 376945. فما كان من الذهب عند زوجتك معدا للزينة، فلا زكاة عليها فيه؛ سواء كانت تلبسه باستمرار، أو على قلة. وانظر الفتوى رقم: 134797.

وما كان من ذهب عندها ليس معدا للزينة، فعليها زكاته إذا بلغ نصابا، قال ابن قدامة في المغني: وقول الخرقي " إذا كان مما تلبسه أو تعيره ". يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له، فأما المعد للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة؛ لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال، لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه. ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره، أو لرجل يحلي به أهله، أو يعيره أو يعده. اهـــ
وأما دفع الزكاة لمن احترق بيته، فإن لم يكن عنده نفقة إصلاح البيت جاز دفع الزكاة إليه، وإن كان عنده ما يصلح به البيت لم يجز دفع الزكاة إليه. وإن كان عنده بعض نفقة الإصلاح، وليس كلها دفع إليه تمام نفقة الإصلاح.

وانظر الفتوى رقم: 27006. عن مصارف الزكاة، والمراد بكل منها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة