مات عن أخ لأب وأخت شقيقة وأخت لأب

0 72

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخته الشقيقة النصف؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {النساء:176}، والباقي لأخيه وأخته من الأب تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء:176}، فتقسم التركة على ستة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها، ثلاثة أسهم، ولأخيه من الأب سهمان، ولأخته من الأب سهم واحد، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 2 × 3 6 أخت شقيقة 1 3

أخ من الأب

أخت من الأب

1

2

1

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة