الأصل جواز بيع مادة الرصاص

0 211

السؤال

هل يجوز بيع مادة الرصاص plamb؟ علما أنها تستعمل لأغراض سحرية غالبا عند النساء.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل جواز بيع هذ المادة لمن يستخدمها فيما هو حلال، لكن إذا علم من المشتري قصد فاسد على نحو ما ذكر في السؤال، فلا يجوز البيع له، لأن ذلك يدخل في التعاون على الإثم، وهو منهي عنه بنص القرآن، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة: 2]، ولما نص عليه أهل العلم من حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمرا.

أما إن جهل البائع حال المشتري، فلا حرج في البيع له، أخذا بأصل جواز البيع، وللفائدة، تراجع الفتوى:7307.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة