أخذ الموظف هدية من العميل مقابل إعادة ما يظنه حقًّا له

0 78

السؤال

أحد أصدقائي بمناسبة عمله كان لديه عميل، وقد اشترى لزوجته شاليه، وتم كتابته مناصفة بينهما، ثم تنازل لها عن غير رضا على حد قوله عن الجزء المتبقي بالشركة، وإذ بها تطلب الخلع، فقام بطلب استرداد الجزء الخاص به، والرجوع عن التنازل، علما أن التنازل حدث لكي تستمر معه الزوجة، وقام صديقي بمساعدته من باب إرجاع الحق لصاحبه، وأخذ ورقة التنازل، وأعطاها له، وكافأه العميل بمبلغ من المال، وترتب على ذلك أن صديقي تم فصله من الشركة بعد معرفة الواقعة، فهل هذا المال حرام أم لا؟ وماذا يجب أن يفعل به؟ علما أنه تضرر كثيرا جراء ذلك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس من حق صديقك أن يفصل في الحكم بين الزوجين في استحقاق الملكية، ولا أن يجزم بأن ما فعله إرجاع للحق لصاحبه، فإن ذلك شأن القاضي، أو من يقوم مقامه ممن يستطيع سماع حجج الطرفين، ويطلع على البينات، وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه الشيخان. وكذلك لم يكن له أن يخون أمانة عمله، ويتصرف في الوثائق التي تحفظها شركته، هذا بالنسبة للفعل ذاته.

وأما أخذ هذا المال الذي سماه السائل مكافأة، فإنه يزيد الأمر سوءا، فإنه لا يحل للموظف أن يقبل من عملاء شركته هدية بسبب وظيفته المباحة دون إذن الشركة، فما بالنا إذا كان سبب الهدية عملا غير مباح؟! فعليه أن يرد المال لصاحبه، وإن استطاع أن يرد ورقة التنازل للشركة، فليفعل.

وإذا كان لدى هذا العميل مظلمة، أو خصومة بينه وبين زوجته، فبإمكانه أن يلجأ إلى القضاء، أو إلى التحكيم للفصل فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة