توفي عن زوجة وابن عم شقيق وابن وبنت أخت شقيقة

0 104

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى:
كذلك يوجد ابن وابنة أخت شقيقة متوفاة قبل الميت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكرت في السؤال، فللزوجة الربع فرضا؛ لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}، والباقي لابن العم الشقيق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأما ابن الأخت وابنتها، فلا شيء لهما؛ لأنهما من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة