0 61

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}.

والباقي بعد نصيب الزوج يوزع بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم هذه التركة على أربعة أسهم، للزوج الربع: سهم واحد, وللابن: سهمان, وللبنت: سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة