هل يجب على الزوج توفير السكن لزوجته

0 282

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله.
ما الحكم الشرعي في:
كوني زوجة متزوجة من 13 سنة، زوجي يشرب الخمر، ويسافر كثيرا بدون موافقتي، بيننا مشاكل كثيرة، من ضمنها: عدم توفير مسكن خاص بي رغم أنه مقتدر ماديا.
وعدم تغييره لنهج حياته وترك الشراب والسفر لذلك تركت بيته منذ 7 شهور وهو الآن لا يصرف على أولاده بحجة أنني ناشز!! ولا يريد أن يطلق أيضا ماذا أفعل؟ أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يستحسن التنبيه إلى عدة أمور: أولا: إن استمر هذا الزوج في شرب الخمر وأصر عليه، ولم يصغ إلى نصيحة أو وعظ، فيحق لك أن ترفعي الأمر إلى المحاكم الشرعية للنظر في المسألة، وراجعي الجوابين التاليين: 6500، 9107، هذا أولا. ثانيا: يحق لك أن يوفر لك مسكنا مستقلا إن قدر على ذلك، وكلام أهل العلم يدل على ذلك. قال أبو بكر الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها، وأقاربه، فأبت ذلك، عليه أن يسكنها في منزل مفرد، لأنها ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر. انتهى. وقال المواق في التاج والإكليل نقلا عن ابن سلمون: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر، لم يكن له أن يسكنها معهم. انتهى. ثالثا: خروجك من بيته بدون إذنه، يعتبر نشوزا ولا تجب عليه نفقتك مدة النشوز، ومما يدل لهذا من كلام أهل العلم: قول البهوتي في كشف القناع: وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها، لأنها في مقابلة التمكين، أو سافرت أو انتقلت من منزلته وإن كانت في غيبته بغير إذنه. انتهى. وهذا مذهب المالكية وغيرهم. رابعا: تجب عليه نفقة أولاده القاصرين، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [البقرة: 233]. ولا يسقطها عنه نشوز زوجته. وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. وراجعي أيضا الفتوى رقم: 33296. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة