إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء

0 89

السؤال

هل يمكن أن أعتبر شراء شنط رمضان زكاة، أم تعتبر إطعام مسكين، أم صدقة؟ وهل يمكن اعتبارها إطعام مسكين المطلوب عن فدية قضاء أيام رمضان التي أفطرتها ولم أعوضها في السنوات السابقة؟ وهل تحتسب بإطعام شخص واحد، فهي فعليا لن تطعمه وحده، ولن تطعمه مرة واحدة؟ وكيف يمكن حساب ذلك إذا اعتبرتها إطعام مسكين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فأما دفع زكاة المال فيما يسمى بشنطة رمضان، فإنما يجزئ على قول من يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وهو مذهب الحنفية، وشرط ذلك أن تكون تلك الشنطة لا تدفع إلا للفقراء بحسب اليقين، أو الظن الغالب.

ومذهب الجمهور أن القيمة لا تجزئ في الزكاة، وهو أحوط، وأبرأ للذمة.

وعليه؛ فيجب إخراج زكاة المال مالا، ولا تعطى على هيئة طعام، ولا غيره، وتنظر الفتوى رقم: 111895.

وأما الأيام التي أفطرتها ولم تقضيها فيما سبق، فقضاؤها واجب عليك، ولا يجزئك الإطعام عنها أصلا، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه بغير عذر حتى دخل رمضان التالي، إلا أن تكوني جاهلة بحرمة تأخير القضاء، فلا تلزمك الفدية حينئذ، وانظري الفتوى رقم: 123312.

ثم إن اشتملت تلك الشنطة على القدر الواجب دفعه للمسكين في تلك الفدية، ودفعت إلى من يغلب على الظن كونه مستحقا، أجزأت عن إطعام المسكين الواجب.

والقدر الواجب دفعه مختلف فيه بين العلماء: فذهب الشافعية إلى أنه مد من كل شيء، وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا، وذهب الحنابلة إلى أن الواجب مد من قمح، أو نصف صاع من غيره، وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريبا، وهذا أحوط.

ويجوز دفع فدية أكثر من يوم لمسكين واحد، فلو اشتملت الشنطة على ثلاثة كيلوات من الأرز مثلا، جاز اعتبار ذلك القدر عن فدية يومين، وتنظر الفتوى رقم: 157845.

وأما ما اشتملت عليه الشنطة مما لا يجزئ في الفطرة، فلا يعد من الفدية الواجبة، وتنظر الفتوى رقم: 202063.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة