هل يحل الإقراض من مال الوقف

0 94

السؤال

أنا مؤتمن على بعض الأموال الموقوفة للمسجد، وهذه الأموال لم يحتج المسجد لاستعمالها لمدة عامين. وفي هذه الأيام يحتاج أحد الإخوة الكرام -الذين نحسبهم على خير- إلى إجراء عملية جراحية أكيدة، فأراد أن يقترضها مع ضمان إرجاعها بعد ٦ أشهر إن شاء الله (عن طريق صك ليضمن إرجاعها) مع العلم أن المقترض لا قرابة بيني وبينه، بما أنني ناظر هذه الأموال، والمؤتمن عليها من طرف العديد من الأشخاص الذين يتعذر علي الاتصال بهم؟
أفيدونا حفظكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فليس لك أخي السائل أن تقرض أحدا من مال الوقف، وقد نص الفقهاء على أن ناظر الوقف لا يقرض منه.

جاء في مطالب أولي النهى عند ذكره لشروط القرض: و شرط كون مقرض يصح تبرعه، فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله، ولا مكاتب، ولا ناظر وقف منه، ...اهـ.

وسئل ابن حجر الهيتمي الشافعي -كما في الفتاوى الفقهية الكبرى-: هل للناظر إقراض غلة الوقف والاقتراض لعمارته؟

(فأجاب) بقوله: لا يجوز له إقراض ذلك، إلا إن غاب المستحقون، وخشي تلف الغلة أو ضياعها فيقرضها لملء ثقة ... اهـ.

وانظر المزيد في الفتوى رقم: 32527.

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة