0 92

السؤال

إذا تكرمتم أفيدونا أفادكم الله. توفي والدي -رحمة الله عليه- وترك مبلغ 7000 دولار، وأنا ولده الوحيد، وتوجد أمي وأم والدي.
فكم نصيب كل واحد منا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن أمه، وزوجته، وابنه فقط. ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو جد- فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 ، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ... } النساء : 12 ، ولابنه الباقي تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، لأم الميت: سدسها، أربعة أسهم. ولزوجته: ثمنها، ثلاثة أسهم. وللابن الباقي، سبعة عشر سهما، فيقسم المبلغ المذكور على هذه الأسهم، فتحصل أم الميت على ألف ومائة وستة وستين دولارا، وستة وستين سنتا. وتحصل زوجة الميت على ثمانمائة وخمسة وسبعين دولارا. ويحصل ابنه على أربعة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسين دولارا، وأربعة وثلاثين سنتا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر. ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح، لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
 والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة