حكم جعل البنك للمصاريف الإدارية وقيمة الطوابع من ثمن مرابحة الأسهم

0 62

السؤال

لقد ذهبت لبنك إسلامي لعمل مرابحة الأسهم، وبعد أن جاءت الموافقة قالوا: إنه يجب دفع قيمة الطوابع؛ حيث إن الدولة تأخذ من البنوك مبلغا على جميع العقود التي يبرمها البنك، أي أن قيمة الطوابع تذهب لوزارة المالية، وطلبوا مني أيضا دفع 1% من قيمة المرابحة –عمولات- بدل المصاريف الإدارية، أي أنهم يحددونها نسبة وليس مبلغا مقطوعا؛ لأن مبلغ المرابحة إذا كان عاليا، تكلفهم جهدا أكثر، ودراسة أكبر من غيرها، ولا يستطيعون تحديد مبلغ على كل معاملة على حدة، فقرروا أن تكون نسبة ثابتة على كل المرابحات، تدفع مرة واحدة فقط في البداية، وذلك بعد إعطاء الموافقة، وسألتهم أيضا: لو لم أوقع عقد المرابحة معكم، فهل يتم إرجاع العمولة، والفوائد؟ فقالوا: نعم، يتم إرجاعها كاملة، فقلت لهم: كيف ترجعونها وأنتم قد بذلتم جهدا، وتكاليف جراء دراستكم للجدوى؟ حيث إن المبلغ استحق لكم مقابل جهدكم؛ حتى لو لم أكمل المعاملة، فقالوا لي: نحن نرجع المبلغ من باب الدعاية التسويقية للجمهور.
وهل أجاز الدكتور علي القره داغي والشيخ القرضاوي المصاريف الإدارية إذا كانت 1% أو 2%؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرته من قيمة المصاريف الإدارية، ومبلغ قيمة الطوابع، يصح جعله من جملة ثمن الأسهم -موضوع المرابحة-.

وكون قيمة الطوابع تأخذها الدولة، فهذا لا يؤثر فيما ذكرناه؛ لأن الدولة تلزم بها البنك، لا الزبون، وعليه؛ فهو هنا يدفعها للبنك، والبنك يدفعها عن نفسه للدولة، وحتى لو دفعها الزبون للدولة مباشرة، فهو هنا إنما يدفعها نيابة عن البنك، ومن ثم؛ فهي من ثمن المرابحة، ولا سيما مع ما ذكر من كون البنك يلتزم رد تلك المبالغ إذا تراجع الزبون عن إتمام الصفقة، وانظر الفتوى رقم: 96501.

وأما ما سألت عنه حول رأي الشيخين، فيمكنك التواصل معهما من خلال مكتبيهما، أو الاطلاع على الفتاوى الصادرة عنهما في مظانها؛ لتعرف رأيهما في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات