التخلص من الفائدة الربوية بدفعها للأقارب بين الجواز وعدمه

0 65

السؤال

هل يجوز لي أن أعطي فوائد البنك لوالدتي المريضة المتوفى عنها زوجها، أو أختي المتزوجة وزوجها مستور الحال؛ من باب التخلص منها، بالإضافة إلى إعطائها ما تحتاجه من مالي الآخر؟
وهل ختان البنت في زماننا هذا لازم شرعا أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فأما ختان الأنثى، فهو دائر بين الوجوب والاستحباب، وقد رجحنا في فتاوى سابقة أنه مستحب، وانظر الفتوى رقم: 121681.

وأما التخلص مما يسمى بالفوائد الربوية بإعطائها للوالدة، فقد سبق أن بينا عدم جواز ذلك، كما في الفتوى رقم: 350323، فلا يجوز أن تعطيها للأقارب الذين تلزمك نفقتهم، إلا إذا كنت فقيرا، قال الإمام النووي في المجموع: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضا فقير ... اهـ.

وأما الأقارب الذين لا تلزمك نفقتهم، فلا حرج عليك في دفعها إليهم ما داموا فقراء، وانظر الفتوى رقم: 299800، والفتوى رقم: 107680.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة