لا يجوز لمندوب المبيعات بيع سلعة ليست موجودة لدى الشركة

0 106

السؤال

السلام عليكم سمعت في إحدى الفتاوى أنه لا يجوز بيع سلعة لا يملكها الشخص إلا بعد أن تدخل في ملكه، وسؤالي هو ما حكم مندوب المبيعات الذي يبيع سلعة لشخص آخر ويقبض ثمنها منه، وبعد ذلك يذهب يشتريها له ويأخذ أرباحا على ذلك، وشكرا

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمندوب المبيعات يعتبر وكيلا عن البائع (صاحب الشركة)، فإذا باع هذا المندوب سلعة موجودة لدى الشركة فلا بأس بهذا البيع، والربح للشركة وليس للمندوب، أما إذا لم تكن السلعة موجودة فإنه لا يجوز لحديث: "لا تبع ما ليس عندك" رواه أصحاب السنن. وراجع الفتوى رقم: 21724 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى