هل يلزم المصمّم التفتيش عن نشاط من سيعمل له لوحةً لمتجره؟

0 71

السؤال

لنفرض أن أحدهم يملك متجرا، وطلب مني تصميم لافتة لمتجره، وقد كتب عليها مثلا: (متجر أحمد) باستعمال برامج التصميم، مقابل ثمن، فهل يجب علي التحقق من نشاط هذا المتجر: أهو مباح أو محرم، قبل تصميم اللافتة -ولنقل: إنه كافر، وهو متجر لبيع الملابس-، فما حكم العمل على لافتة هذا المتجر؟ فهناك الكثير من المسائل التي تشبه هذه الحالة، مثل تزويد بعض أنظمة التطبيقات بالمعلومات اللازمة، مقابل ثمن، دون العلم عن نشاط هذا التطبيق هل هو مباح أو لا، فما حكم هذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يلزم المصمم هنا أن ينقب ويفتش عن نشاط أحمد، وهل سيبيع محرما أو مباحا؟ ما دام يجهل حال صاحب المتجر، حتى ولو كان كافرا، فموضوع العقد خدمة مباحة، لا حرج في أدائها.

والأصل جواز التعامل مع الكفار في البيع والشراء؛ بشرط أن يكون هذا التعامل ضمن ما هو مباح؛ ودليل هذا ما أخرجه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعه.

قال ابن العربي في أحكام القرآن: الصحيح جواز معاملتهم مع رباهم، واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنا، وسنة.

 إلى أن قال: والحاسم لداء الشك، والخلاف، اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجرا. انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر: تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم، ومعاملاتهم فيما بينهم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى