العدة الشرعية بالأشهر والأقراء

0 324

السؤال

ما هي شهور العدة بالنسبة للمرأة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة تعتد بالأشهر في بعض الحالات: أ- إذا توفي عنها زوجها، فعدتها أربعة أشهر وعشر، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [البقرة: 234]. ب- إذا لم تكن تحيض لصغر أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن [الطلاق: 4] ومن سوى ذلك من النساء يعتددن بوضع الحمل إن كن حوامل، قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4]. أو بالأقراء، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: 228]. والقرء هو الحيض. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة