أخذ راتبا في مقابل محاضرات لم يلقها

0 200

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدرس جاءته استمارة ليوقع عليها أنه ألقى عددا من المحاضرات -وذلك قبل إلقائه لها- ثم بعد ذلك شاء الله أن يستوفي العدد الذي وقع عليه، فما الحكم في أخذ الراتب كاملا من دون خصم المقدار الذي يقابل المحاضرات الناقصة؟ وماذا عليه لو كان قد أخذه كاملا فعلا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتوقيع المدرس على أنه ألقى عددا من المحاضرات وهو في الحقيقة لم يلقها بعد، أمر محرم، لما في ذلك من الكذب، فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. ولا يحل له أن يأخذ من الراتب إلا المقدار الذي يناسب ما ألقاه من المحاضرات، فإن أخذ الراتب كاملا، وهو لم يلق كل المحاضرات، فالواجب عليه إرجاع المبلغ الزائد إلى الجهة المسؤولة، ولا يحل له أخذه، لما في ذلك من أخذ أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة: 188]. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [النساء: 29]. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة