حكم تأجير السيارات لشركة سياحية

0 158

السؤال

عندي سؤالان:
الأول: ما حكم الصيد عندما يكون ولي الأمر مانعه؟
الثاني: توجد عندنا شركات سياحة تؤجر السيارات للمواطنين والسياح من أوروبا، وكما نعلم فإن الأجانب يجلبون الخمور والنساء وغير ذلك، هل يجوز لصاحب السيارة أن يشتغل هذه الشغلة أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمسلم بحال أن يكون عونا ومساعدا على فعل المعاصي، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة: 2]. وعلى هذا، فلا يجوز لأصحاب هذه السيارات أن يؤجروا سياراتهم لهذه الشركات لاستخدامها في أمور محرمة من مثل ما ذكر في السؤال. كما أن على أصحاب هذه الشركات أن يتقوا الله تعالى ويمتنعوا عن المساهمة في هذه المنكرات الخطيرة، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 1964. أما بخصوص طاعة ولي الأمر في الامتناع عن الصيد، فالجواب: أنه إذا كان في ذلك مصلحة، فإنه تلزم طاعته، والأصل في ذلك ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى