حكم لبس المرأة الجاكيت فوق الجلباب

0 73

السؤال

ألبس جلبابا طويلا تحت الركبة، ولكن في أيام الشتاء ألبس فوق الجلباب جاكيتا.
فهل يعتبر هذا، تشبها بالرجال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

 فإن ارتداءك العباءة المسماة "جاكيت" لا حرج فيه إذا كانت تلك العباءة من لبس النساء, ولا تختص بالرجال.

وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 651. كما تقدم في الفتوى رقم: 36376. ضابط التشبه المحرم بين الرجال والنساء.

لكن لا بد من تنبيه السائلة على أن لباس المرأة، له صفات لا بد من توفرها. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6745. وهي بعنوان: "الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة" 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة