هل يجوز للمقترض الكذب على المقرِض وادّعاء أن المال للتجارة؟

0 78

السؤال

أمر بأزمة مالية صعبة، وأريد أن أستدين مبلغا من المال من شخص، ولكني أريد أن أقول لهذا الشخص: أريد المال للتجارة، وهو ليس للتجارة، بل هو لسد حاجاتي الضرورية، فهل يحق لي ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من الغش، والكذب على صاحب المال؛ لأنه قد يقرضك رجاء أن تقضي الدين من ربح التجارة، فإن عرف أنك تريد المال لسد حاجات ضرورية عندك، فقد يحجم عن إقراضك، ويخاف من إعسارك.

وإن كنت تقصد بذلك إفهامه أنك ستتاجر له في ماله وتستثمره، زاد الأمر سوءا؛ لاختلاف المقاصد والآثار بين القرض والقراض، فالقرض دين مضمون، يرد بمثله، والقراض مضاربة، واستثمار للمال، يحتمل الربح والخسارة، ويد المضارب يد أمانة، لا يد ضمان، وانظر للفائدة الفتويين: 186871، 130795.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة