هل يجوز لمحفِّظة القرآن العاملة في المعهد إقراء الطالبات مجانًا؟

0 136

السؤال

أنا أعمل محفظة في معهد للقراءات، وبتكليف من صاحبة المعهد أقرئ الأخوات وأنا في منزلي ختمة الإجازة عن طريق الهاتف، والساعة لها أجر محدد، وجزء من هذا الأجر للمحفظة، وجزء للمعهد، فلو أعطيت الأخوات ساعات إضافية دون علم صاحبة المعهد من غير أجر، فهل علي إثم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                      

 فإذا اشترطت عليك إدارة المعهد عدم إقراء طالبات الإجازة القرآنية إلا عن طريق الاتصال مدفوع الثمن، أو كان المنع هو العرف المعمول به في هذه الوسيلة من الإقراء؛ فالواجب عليك الالتزام بهذا الشرط، أو هذا العرف، وليس لك أن تقرئيهن مجانا؛ لما يترتب على ذلك من الإضرار بالمعهد.

وأما إذا لم تشترط عليك الإدارة ذلك، ولم يكن هناك عرف يمنع المدرسات المنسوبات للمعهد من الإقراء المجاني؛ فلك أن تقرئيهن؛ لأن أصحاب العمل لا يملكون منافعك إلا في ساعات العمل المتفق عليها فقط، وأما خارج الوقت المحدد، فأنت حرة.

والأفضل أن تستأذني الإدارة في الإقراء المجاني؛ لأن الإدارة قد تتضرر بإقرائك مجانا؛ حيث يتسبب ذلك في تقليص ساعات الإقراء مدفوعة الثمن، التي يعتمد عليها المعهد في تمويله، وفي دفع أجرة مدرسات القرآن، وسائر العاملات.

هذا، ولا مانع من إقرائك للطالبات مجانا لتصحيح تلاوتهن، أو غير ذلك في برنامج آخر غير برنامج الإجازة التابع للمعهد، ولمزيد فائدة انظري الفتوى رقم: 33287.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة