حكم من قال: "طلَّقتُك مرتين وهذه الثالثة" في حال صدقه وكذبه

0 41

السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "طلقتك مرتين، وهذه الطلقة الثالثة" إذا لم يطلقها إلا طلقة واحدة رجعية؟ وما الحكم إن كان طلقها مرتين فعلا؟ وما الحكم إذا لم يكن طلقها نهائيا؟ أرجو التفصيل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الرجل قد طلق زوجته طلقتين، ثم قال لها: "طلقتك مرتين، وهذه الطلقة الثالثة"، فقد وقعت الطلقة الثالثة، وبانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

وإذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين، ولكنه تكلم بهذه العبارة على سبيل الإنشاء، فقد وقعت الثلاث أيضا.

أما إذا كان لم يطلقها إلا طلقة واحدة قبل ذلك، وقصد بقوله: طلقتك مرتين الكذب على امرأته، ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم:

فالمالكية، والحنابلة يوقعون الطلاق إذا أخبر به كاذبا.

والحنفية، والشافعية لا يوقعونه ديانة، ويوقعونه قضاء، والراجح عندنا عدم وقوع الطلاق ديانة فيما بينه وبين ربه، قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: وإن أراد به الخبر عن الماضي كاذبا، لا يصدق قضاء، ويصدق ديانة؛ لما قلنا، كما لو قال: أنت مطلقة، أو قد طلقتك. وراجع الفتوى رقم: 23014.

وعليه؛ فإن كان الزوج قصد الإخبار بالطلقتين كاذبا، وكان طلقها طلقة قبل ذلك، فالواقع على زوجته طلقتان: الأولى: التي طلقها سابقا، والثانية بقوله: وهذه الثالثة.

وأما إذا لم يكن طلقها قبل ذلك، فلا يقع إلا طلقة واحدة.

وفي الحالتين الأخيرتين يجوز له مراجعة زوجته في عدتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات