تحريم العمل في كل ما يتعلق بالخمر

0 66

السؤال

أعمل مع شركة في مجال بيع وصناعة المياه المعدنية، وزيت الزيتون، والمشروبات الكحولية، وأنا في حيرة من أمري، مع العلم أني أعمل في الإدارة، وأحمل الخمر في السيارة أحيانا.
سؤالي: هل أستمر في العمل معهم أم أستقيل؟ هل العمل معهم حرام أم حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز لك العمل في شيء مما يتعلق بالخمر، لا من حيث حملها، ولا من حيث إدارة إنتاجها، ولا أي شيء يتعلق بها مطلقا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه. رواه أبو داوود من حديث ابن عمر. ورواه الترمذي من حديث أنس بن مالك بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.
فإن اقتصر عملك مع تلك الشركة على ما هو مباح من إنتاج الزيت والمياه المعدنية ونحوها من المباحات؛ فذاك. وإلا فالواجب عليك ترك ذلك العمل المحرم، وابحث عن عمل آخر لا تسخط به ربك، ولا تضيع به دينك، وقد قال الله تعالى: ... ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.  {الطلاق: 2-3}. وقال تعالى:  ... ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. {الطلاق:4}

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى