من رأت الإفرازات قبل موعد العادة بأيام ثم رأت الدم بعد ذلك

0 96

السؤال

قبل موعد العادة بثلاثة عشر يوما، نزلت مادة بنية اللون، أو زهرية، أو دم أحمر فاتح، وفي اليوم الخامس نزل دم، واعتبرته العادة الشهرية، وقد مر على اليوم الذي اعتبرته يوم العادة الشهرية عشرة أيام، ولم ينقطع إلى الآن، فهل يجوز الصلاة والصوم يوم غد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

 فأما الإفرازات البنية، فإنها لا تعد حيضا ما دامت في غير زمن العادة، ولا مسبوقة بدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وأما الدم الأحمر، فإنه حيض إذا رأيته في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وذلك بأن تري الطهر قبله لمدة تصل إلى ثلاثة عشر يوما فأكثر، والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين.

فإذا كنت رأيت هذا الدم بعد مرور أقل من ثلاثة عشر يوما، فهو استحاضة.

وإن كنت رأيته بعد مرور ثلاثة عشر يوما، فأكثر، فهو حيض، وتستمرين حائضا ما استمر هذا الدم حتى ينقطع، فإذا انقطع لأقل من خمسة عشر يوما، فجميع ذلك حيض، وإن بلغت مدته أكثر من خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة، وانظري الفتوى ذات الرقم: 118286، والفتوى ذات الرقم: 100680.

وعليه؛ فإن كان هذا الدم لم يستمر إلا عشرة أيام، وكان في زمن يصلح أن يكون حيضا، فأنت لا تزالين حائضا، فلا تصلين، ولا تصومين ما استمر هذا الدم، فإن تجاوزت مدته خمسة عشر يوما، تبين أنك مستحاضة، وما تفعله المستحاضة مبين تفصيلا في الفتوى ذات الرقم: 156433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة