ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع

0 43

السؤال

في جامعنا كتب ومطويات موضوعة في كرتون، وقال لي الإمام: أخرج الكتب وأعطها للمكتب، وأردت أن آخذ بعض الكتب لأستفيد منها، فهل علي شيء إن أخذت بعض الكتب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أخذ شيء من هذه الكتب لنفسك، إلا إذا علمت أن صاحبها وضعها للتوزيع، وليست وقفا لينتفع الناس بقراءتها في المسجد، جاء في فتاوى نور على الدرب لابن باز: ليس لأحد أن يأخذ من أوقاف المسجد شيئا، لا من المصاحف، ولا من غيرها، إلا إذا كانت موضوعة للتوزيع، إذا كان وضعها الواضع للتوزيع، فلا بأس بذلك. إذا قال له الإمام، أو المؤذن: هذه للتوزيع، فلا بأس.

أما إذا كانت وضعت لينتفع بها المصلون والقراء في المسجد، فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة