نسبة الولد في الزواج العرفي

0 73

السؤال

تزوجت عرفيا بفتاة، ولم يكن هناك أحد على علم غير ثلاثة أشخاص، منهم أخي، واستمر هذا الزواج مدة سنة حتى حدث حمل؛ فتزوجتها شرعيا، وتمت ولادة طفل، وكتبته على اسمي، مع العلم أني نادم على ما فعلت -أي: الزواج العرفي-، فهل يصح هذا الزواج الشرعي أم لا؟ وهل ينسب الطفل لي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان مقصودك بالزواج العرفي، الزواج الذي يتم دون ولي شرعي للمرأة، فهذا زواج باطل عند جماهير العلماء، لكن إن كنتما أقدمتما عليه وأنتما تعتقدان صحته؛ فإن الولد ينسب إليك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: ... فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر، باتفاق المسلمين ... انتهى.

وتصحيح هذا الزواج يكون بتجديد العقد بينك وبين ولي المرأة، في حضور شاهدين، وراجع الفتوى رقم: 5962.

وأما إن كنت تزوجت المرأة عن طريق وليها في حضور شاهدين، ولكن لم تسجل العقد في المحاكم، ولم تعلن الزواج، فهذا العقد صحيح، ولا حاجة لتجديده شرعا، فتوثيق العقد ليس شرطا في صحة النكاح شرعا، ولكنه ضروري لحفظ الحقوق، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي، يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد، بالألفاظ الدالة عليهما، الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا، بحضور شاهدين بالغين عاقلين، مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول، فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة، كان صحيحا مرتبا لكل آثاره.

أما التوثيق بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميا لدى الموظف العمومي المختص، فهو أمر أوجبه القانون، صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار، والجحود بعد انعقاده، سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما. اهـ.

وإعلان النكاح مستحب، وليس واجبا عند الجمهور، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي، وشاهدين، فأسروه، أو تواصوا بكتمانه. كره ذلك، وصح النكاح. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر. اهـ.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات