الاقتراض بالربا لشراء سيارة للعمل عليها

0 69

السؤال

أنا الآن طالب، وما زالت أمامي ثلاث سنوات قبل التخرج، وأنا مسؤول عن أختي، وأمي، وكنت أعمل على سيارة والدي، ونسكن معه في العمارة، وكنا قد أنشأنا جمعية معا، فلما وصلنا لاسمي، أخذها وقال لي: هذه حقي؛ لأنها جاءت من سيارتي، ورفض أن يعيطها لي، وقرر أن يأخذ السيارة، ويخرجنا من البيت؛ إرضاء لزوجته الثانية، وليس لي عمل -كوني طالبا- يكفيني لطلبات البيت، والإيجار، وما تحتاجه الأسرة، فهل يجوز لي أن آخذ قرضا بمقدم السيارة فقط لهذه الضرورة، حتى لو كنت بعد سداده، سأخرج النسبة المئوية مرة أخرى، كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيشرع لك أن تبحث عن وسيلة مشروعة لتقتني بها سيارة تعمل عليها، دون اللجوء إلى القروض الربوية، فابحث عن أحد البنوك الإسلامية التي يمكنها أن تجري معك مرابحة، أو تورقا مباحا، ويمكن البحث عن شخص يجري معك تلك المعاملة.

وإذا كان يخاف من ضياع حقه، فلا بأس أن يبيعك سيارة بالتقسيط، وتكون السيارة رهنا في ثمنها حتى يتم سداده، وهكذا.

وعلى كل؛ فلن تعدم وسيلة مشروعة للتكسب بها، أو للحصول على سيارة تتكسب بها، إذا تحريت ذلك، وبحثت عنه.

وأما الاقتراض بالربا، فلا خير فيه، ولا يباح إلا للضرورة القصوى؛ قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه {الأنعام:119}، وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه {البقرة:173}.

وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، إن لم يقدم على المحرم، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.

والضرورة ـفي حال ثبوتهاـ تقدر بقدرها.

وحيث زالت الضرورة، أو وجد ما يقوم مقامها، فلا يجوز التعامل بالربا، ويرجع الأمر إلى أصله، وهو التحريم القاطع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة