توفي عن ثمانية أبناء وثلاث بنات وأبناء وبنات ابن

0 46

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 8
(ابن ابن) العدد 15
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(بنت ابن) العدد 24
(أخت من الأم) العدد 1
- إضافات أخرى:
توجد تركة خاصة بأبي -رحمه الله- وميراث آخر خاص بعمتي، وهي أخت والدي من الأم، ولها ابنة وحيدة، ولي أخ توفي بعد وفاة والدي وقبل وفاة عمتي، وورث معنا من أبي، والآن جد لنا ميراث جديد لأبي، ولعمتي، فكيف نوزعه؟ وهل توجد زكاة على الميراث قبل أو بعد توزيعه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فأما عمتكم -أخت والدكم من الأم- فإنه لا نصيب لكم في ميراثها؛ لأنكم بالنسبة لها أولاد أخ من الأم، وأولاد الأخ من الأم ـ ذكورا وإناثا ـ ليسوا من الورثة أصلا.

وكذا لا نصيب لوالدكم من تركتها، لو فرض أنه مات بعدها؛ لأنه بالنسبة لها أخ من الأم، والأخ من الأم لا يرث مع وجود البنت، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. اهـ.

وفي كشاف القناع: وتسقط الإخوة لأم -ذكورا كانوا أو إناثا- بالولد -ذكرا كان أو أنثى-، وبولد الابن -ذكرا كان أو أنثى- ... اهــ.

فإذا كان لعمتكم تلك بنت -كما ذكرتم-، فإنها تحجب أباكم عن الميراث.

وأما ما جد من ميراث لوالدكم؛ فإن كنتم تعنون أنه نصيب له من تركة قديمة قبل وفاته كان هو وارثا فيها، ولم يقبض نصيبه في حياته، فإن هذا النصيب يقسم على عين الورثة الذين قسمت تركته الأولى بينهم، بمن فيهم الابن الذي توفي بعده، ونصيب هذا الابن يقسم بين ورثته، ولا يسقط نصيبه بموته.

وعليه؛ فإن كان والدكم قد توفي عن الورثة المذكورين أعلاه في السؤال، ولم يترك وارثا غيرهم عند وفاته - كزوجة، أو أم، أو أب، أو جد، أو جدة ــ وكان الابن المتوفى بعده هو أحد الثمانية المذكورين في عدد الأبناء، فإن تركته تقسم بين أبنائه الثمانية وبناته الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن؛ لأنهم يحجبون بالابن حجب حرمان، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعا أن الابن إذا كان وارثا منع ابن الابن، وبنات الابن... اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات، وأنه يحجبه الابن الأعلى، ويحجب هو من دونه.. اهــ

وكذا لا شيء لأخته من الأم، لو فرض أنها ماتت بعده؛ لأنها محجوبة بفرعه الوارث، فتقسم التركة على تسعة عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة